مساقاة الحائط والزرع صفقة واحدة، بسقاء واحد. وبعضهم فرق بينهما، بأن (?) المسألة الأولى في جهتين، والأخيرة هي مختلطة، لأنه قال: وشجر متفرق (?) في الزرع، وليس بينهما فرق، ولا وجه للتفريق.
وقول "غيره في المساقي: يفلس فيبيع الغرماء الحائط، لا يجوز البيع، ويكون موقوفاً، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة" (?). ثبت عند شيوخنا، وسقط للدباغ.
قال أبو محمد: طرحه سحنون. وقال: يجوز بيعه للضرورة.
قال سحنون: قول الغير هو النظر، وقول ابن القاسم أحب إلي، إذا وقعت الضرورة كان أخف، ولو كان ابتداء لم يجز.
قال غيره: ومعنى قول الغير يكون موقوفاً: أي حتى يؤبر ثم يباع.