كسد (?) الحظار (?) الخفيف (?).
وقوله: "فأما شيء له اسم وعدد (?) فإن ذلك لا يصلح" (?) معناه أن يدفعه (?) بكيل مسمى، فهذا الاسم الذي أراد، أو عدد أي ثمرات معينة، قال: وقد جاء هذا مفسراً لعبد العزيز في (غير) (?) المدونة (?).
[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة (?) هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين، وقال (?) (له) (?): اسق هذا بثلث ما يخرج من هذا] (?)
وقوله في باب المساقاة التي لا تجوز (?): "إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكاً قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة" (?). هكذا في كتاب ابن المرابط، وابن عتاب، وأكثر الأصول.
وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح، وعند غيره أنه