أن الأولى أخذه على النصف، وأما لو علم ذلك (?) لم يجز، للعلة التي ذكرنا، وكان للعامل الثاني أجرة مثله.
وقول عبد العزيز بعد هذا: "لا ينبغي أن يساقي غيره، من النخل، إلا ما أشرك في ثمره (?) بحساب (?) ما عليه ساقى" (?).
قال (?) أبو عبد الله بن عتاب: يريد بجزء من الثمرة (?) كما دفع (?) إليه بجزء، ولم يرد أن يكون معيناً، (كما دفع إليه) (?)، (بل) (?) بأقل (?) [منه] (?) أو أكثر، لا بكراء مسمى، ولا بعدد نخل معينة، لقوله في صدر المسألة: "يأخذها بالنصف، ويساقيها بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه" (?). فلو أراد بقوله بحساب ما عليه ساقى، بذلك الجزء، ومثل ما ساقى (?) به، لتناقض (?) قوله. وهو كله خلاف لما روي عن مالك.
(وقوله) (?) "إلا أن يكون شيئاً يسيراً، لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئاً ليسارته" (?). يريد إذا اشترط شيئاً خفيفاً، .................