وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملاً واحداً، كذا في كتاب ابن وضاح (?).

وكان (?) في أصل (كتاب) (?) ابن عتاب، يجهلونه (?) , بالهاء. وكتب عليها (?) بخط يده (?)، يحملون، ولم يغير ما (?) في الأصل.

وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) (?) ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي (?) هبة، و [بين] (?) ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب (?) [له] (?) ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.

قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة (?) هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها (?) بالذي يفرق بينهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015