وأما (?) موت من أعريها فمتى تصح (?) له، تورث (?) عنه، فعن (?) ابن القاسم في العتبية لا تجب (?) لورثته إلا بموته (?) بعد طيبها، وإن كان قد قبضها (?).
وخرج على مذهب أشهب، أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار (?)، (أن تجب أيضاً لورثة (?) المعري بالإبار) (?).
[وقوله] (?) " (وقد كان) (?) كبار من أدركت من أصحابنا (?) يحملون ذلك، ويرون [أن] (?) العرايا مثل الهبة" (?). كذا في أكثر النسخ، وكذا روايتنا، (وكذا) (?) في أصول شيوخنا.
ومعنى ذلك: أي يحملونه (?) محمل الهبة في أن زكاة ذلك وسقيه (?) على المعري، كالموهوب، وبهذا فسره سحنون (?).