قال المؤلف: (الذي) (?) يفهم (?) من كلام ابن حبيب، وتخصيصه هذا بابن القاسم (?)، وذكره (?) منعه (?) السقي، والزكاة، أن تأويله على غيره، مخالفة ابن (?) القاسم، وموافقة قوله هو، ولم يختلفوا أن الإعراء إذا كان (?) بعد الطيب فالزكاة (?) على المعري، كما لو وهب حينئذ، وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [56] /؛ كان عرف العرية إنما كان لتدفع بعد الطيب، فكأنه إنما (?) أعطاها له حينئذ، فانظره (?). وانظر قوله في الكتاب: "والسقي والزكاة على رب المال. وكذلك لو قسمها في المساكين، فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين، أن الزكاة من الثمرة، وكان سقيها على صاحبها، ولم تؤخذ (?) من المساكين، ويستأجر عليهم منها" (?).
وكذا في أصل ابن المرابط، وكتب عليه [من رواية] (?) الدباغ وحده، وسقط (?) لغيره، من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة، وصح ما بعده، وحوق عليه (?) في كتاب ابن عتاب، وقال كذا كان محوقا