ذهب إليه أشهب في الإبار (?)، أو تسليم (?) الأصول (?).
وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما (?) ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب (?) فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] (?) الأندلسيين (?).
ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] (?)، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء. لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول. وخروج الثمرة. وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب (?).
وقال: (أبو) (?) جعفر بن رزق (?) إنما (?) يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة (?).
ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة (?).