وقوله "فيمن أعرى نخلات [له] (?) فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء، وقبل أن يحوز المعرى النخل، إن العرية غير جائزة، وللورثة إبطالها، وكذلك إن مات قبل أن يطيب (?) النخل، أو يقبض صاحب المنحة قبل أن يكون اللبن، وقبل أن يقبض اللبن (?)، والسكنى والخدمة، مات (?) [ربها] (?) قبل أن يقبض المسكن، أو العبد، وقبل أن يأتي إبان ذلك، إن كان ضرب له أجلاً، أو قال (?): إذا خرجت الثمار (?)، أو جاء اللبن فاقبض ذلك، وأشهد (له) (?) فمات قبل قبضها، قال: هذا لا حق فيه (?) لمن أعرى، أو منح، أو أسكن، أو أخدم، إلى آخر المسألة" (?). انظر قوله قبل أن يطلع في النخل شيء (?)، وقبل أن يحوز النخل، فهو محتمل أن يريد جمع (?) الشرطين معاً، على ما ذهب [إليه] (?) ابن حبيب (?): أن الحوز فيها لا يصح، إلا بحوز الرقاب، وطلوع الثمر فيها، ولا يصح بمجرد أحدهما، وقد يحتمل مراعاة كل شرط (?) على الانفراد، وأنه حوز وحده، على ما