قال: ولو كان هذا الإعراء في الحوائط لرجل واحد لم يجز أن يشتري [منه] (?) من جميع ذلك إلا خمسة أوسق فدون. وإلى هذا نحا أبو محمد بن أبي زيد، وغيره، وتأول القابسي المسألة في الرجل الواحد، وأن اختلاف العرايا في واحد كاختلافها (?) في جماعة.
وذهب أبو القاسم ابن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت في لفظ واحد (كاختلافها في واحد) (?)، فحكمها حكم العرية الواحدة، وإن كانت في ألفاظ مختلفة، فلكل عرية حكمها.
وقوله: "وإذا (?) أعراه (?) أكثر من خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق، ولا بأس (بها) (?) بالدنانير والدراهم، وإن كانت أكثر من خمسة أوسق (?)، قلت لمالك: فإلى الجذاذ بالتمر (?) فأبى أن (?) يجيبني (عنه) (?)، وبلغني عنه أنه (?) أجازه، وهو عندي سواء" (?)، قيل: معناه راجع إلى أول المسألة، من شراء خمسة أوسق فدون، ووقوفه هنا التفات لقول (?) عبد الملك لبقاء الضرر (?).