العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويُدَّخر. وهذه الأربعة مختلف فيها خلافاً مشهوراً (?).
وقوله "في حديث (?) عبد ربه ابن سعيد (?) في العرية: الرجل يعري الرجل النخلة، أو النخلتين، يأكلها فيبيعها بالتمر (?) " (?).
قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل.
وقوله: "في رواية ابن وهب: فيمن أعرى أناساً شتى، فأخذ من هذا خرص خمسة أوسق، ومن هذا خرص وسقين، فيكون في ذلك أكثر من خمسة أوسق، إذا اجتمعوا فلا بأس به، ولا أحبه لصاحب العرية (?)، ولا بأس أن يعري [الرجل] (?) حائطه كله" (?)، فانظر (?) قوله: فلا أحبه (?)، هل لما كانت العرية لجميعهم (منه) (?)، كأنها لرجل