واحد، فكره شراءها (?)، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (?)، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم (?) خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري (?) قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] (?) في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) (?)، وانظر (?) قوله بعد هذا في المسألة، "فإن (?) كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس (?) به" (?).
وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد (?) وقف عنه مالك، ثم أجازه (?). هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية (?)، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو (?) محمد الهروي (?): (انظر) (?)، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم