أولها: المزابنة. وهي (?) شراء الثمر بالثمر.
الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل).
الثالث (?): بيع الطعام بالطعام [من جنسه] (?) متفاضلاً.
الرابع: الرجوع في الهبة.
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:
أولها (?): أن يكون مشتريها هو معريها.
الثاني: أن تكون قد طابت.
الثالث: ألا يكون [إلا] (?) بتمر.
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.
السادس: ألا يكون (?) إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.
السابع: ألا يكون (?) إلا باسم العرية، وبابها.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى (?).