قال ابن وضاح: قرأه لنا سحنون في بضع العرضات، وطرحه في أخرى (?).
وكذلك قوله أيضاً بعد ذلك، وبعد قوله: "والدين حكمه حكم العرض" (?). ثم زاد، وهي الخمسة والعشرون ديناراً، وليس على من تعدى على عين بغصب، أو وديعة عنده، اشترى يها شيئاً، أن يؤخذ منه ما اشترى به (?)، وإنما عليه مثل العين الذي تعدى (?) عليها.
ثبت هذا الكلام عند إبراهيم بن باز، وسقط من رواية ابن وضاح (?).
وقال: طرحه سحنون ولم يكن في رواية يحيى بن عمر، ولا ابن أبي سليمان.
وقول سحنون، بعد قول غير ابن القاسم، قال سحنون: "فخذ هذا على قول ابن القاسم، فإنه أشبه بأصولنا" (?) وأحسن، وبه نأخذ، "فخذ هذا على هذا إن شاء الله" (?). ثبت عند الدباغ، والأبياني، وابن وضاح.
وقوله بعد ذلك "ثم يرجعان على الغريم فيكون ما عليه بينهما" (?). ثبت لابن القاسم وحده، وسقط لسائر الرواة، وهو (?) على أصله في الكتاب صحيح، ومثله لغير ابن القاسم في كتاب المديان في العرض "إذا اقتضاه من حقه، قال فلشريكه نصفه، ثم يكون بقيمة الدين بينهما" (?).