قال ابن القاسم هناك: إنما يرد عليه قيمة ما أخذ منه، من نصف عرضه.
قال (بعض) (?) الشيوخ: معنى قول ابن القاسم، أن العرض قيمته أقل من نصيب المصالح، ولو كان أكثر لم يرد على المصالح صاحبه إلا نصف ما أخذ من الغريم، ويكون هنا موافقاً لقول غيره.
واختلف تأويل الشيوخ على هذا، فيما يكال، أو يوزن.
فقيل: يرد عليه مثل ما أخذ. وقيل: قيمته. وقد خرج بعض الشيوخ الخلاف (?) في أنه ليس على الخارج فيما قبض شيء، ولا يدخل عليه، وهو (?) أصل متنازع فيه.
وقال ابن شبلون: ولا يختلف لو كان الصلح قبل محل الأجل، أنهما يرجعان إلى الغريم بما بقي لهما، لأن المُصالح يقول: حططت من دَيني لما قبضت، واستعجلت. وقال أبو عمران: ذلك سواء صالح قبل أو بعد، الخلاف يتصور.
وقوله "في الذي أقر بقتل خطأ وصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسموا وتجب على العاقلة الدية، وهو يظن أن ذلك يلزمه (أرى ذلك جائزاً) (?) " (?)، فمذهبه (?) هنا أن الدية في الإقرار على العاقلة بقسامة (?)، وأنه شاهد ما لم يتهم بغنى (?) ولد المقتول، على ما فسر في