كما ذكر ذلك آخر الكتاب، وكرره بلفظه، فقال: "من غير الطعام، والإدام، فصالح (?) من ذلك على دنانير" (?) فهذا يبين أنه مراده، وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه (?).
وقول ابن القاسم [هنا] (?) في صفة رجوع الشريكين جميعاً على الغريم (?) بما بقي للذي لم يخرج، وبما أخذ من يد الخارج، وأنهما يتبعانه (?) معاً، هذا قول غيره (في الكتاب) (?) في كتاب المديان، ولابن القاسم هناك قول غير هذا، أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له قبله أو لا فيرد منه على الخارج ما أخذ له (?).
والقول الآخر هنا في صفة دخول [51] / القاعد على الخارج فيم اقتضاه (?) (ذلك) (?).
وكلام سحنون وتفريقه (?) بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب المديان لغير ابن القاسم (?)، وثابت هنا في رواية يحيى، وسقط عند إبراهيم بن محمد، وفي كثير من الروايات هنا، ولم يكن في كتاب الدباغ، وضرب عليه.
قال الأبياني: قرأه لنا يحيى، وكان مخطوطاً عليه في كتابه.