مراعاة الخلطة، وقد ذكرها في كتاب الشهادات (?)، والخلاف في اشتراطها الآن معلوم، قالوا: فلا يتوجه للوارث طلب هذا بما لأبيه عنده، إلا أن يحقق دعواه، فأما لو قال: وجدته (?) بخط أبي، أو أعلمني (?) به، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن يثبت. فانظر ما قالوه.
وقوله: "توي ما على الغريم" (?) أي هلك. بكسر الواو وفتح الياء، وقد قيل (?): بفتح الواو، والأول أفصح (?).
وقوله في مسألة "الرجلين، لهما ذكر حق بكتاب واحد، أو بغير كتاب، من بيع باعاه بعين، أو ما يكال، أو يوزن، غير الطعام، والإدام، أو من شيء (?) أقرضاه من الدنانير، والدراهم، والطعام، إلى آخر المسألة" (?).
قيل: إنما استثنى الطعام هنا من بيع، لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه. قاله ابن أبي زمنين، وغيره.
وفي قسمة الأسدية لمالك خلاف هذا، وهو أصل متنازع فيه، هل القسمة بيع أو تمييز حق (?)، وحمله أبو عمران وغيره على أنه (?) راجع إلى مآل (?) المسألة من بيع أحدهما نصيبه من غريمه أو مصالحته (?) إياه عنه،