كما نص عليه أول الباب (?)، وآخره، وسواء كانت العشرون في المسألة الأولى جملة ما ترك الميت من الدنانير، أو بعضها. على هذا تأول شيوخنا: أبو محمد، وغيره، مسألة الكتاب.
وفي كتاب محمد: إنما ذلك إذا لم يبق في التركة من الذهب سوى الذي صولحت عليه، إذا كان أكثر من حقها من الذهب.
وقد تكلم شيوخنا على تعليل القولين بما لا فائدة في تكراره، لكن القطع بأن مذهب الكتاب ما أشاروا (?) إليه من خلاف محمد ليس بظاهر.
وقوله "في مسألة الشريكين يعملان في حانوت وفيه شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس فأعطى أحدهما دنانير، وافترقا (?) لا خير فيه" (?).
(قيل) (?): معناه أن الدراهم أكثر من صرف دينار، ولو كان أقل جاز.
قال محمد: وليس فيها دنانير، سوى ذلك، وتأولها أبو محمد على أنه أخذ من الدنانير أكثر من حظه، وفيها من الدراهم أكثر من صرف دينار، كمسألة الزوجة سواء.
وقيل: معناها أن الدنانير من مال المعطي لا من مال الشركة، فسواء (?) حينئذ، كانت الدراهم قليلة، أو كثيرة لا يجوز.
وقوله في باب مصالحة الورثة عن مال الميت "لو هلك رجل بينه وبين رجل خلطة فادعى (?) عليه ولد الهالك" (?) هذا أصله في الكتاب، في