المسألة، وأشار ابن حبيب إلى ذلك بقوله: واستخفه بعضهم.
وغيره من الشيوخ قال: إنما استخفه في هذه المسألة، لأنه صلح على الرد بالعيب، ودفع الخصام على أصله أيضاً في هذا الباب من الصلح، أنه شراء المرجع، وأن العقد الأول على حاله، وإنما أعطى البائع ما أعطى للمشتري، ليتمسك ببيعه، ولا يخاصم.
وابن القاسم راعى أنه لما ملك الرد بالعيب، كأنهما ابتدءا البيع بعبد ودراهم، بدنانير، أجراها مجرى البيع، والصرف، في القلة والكثرة.
قال بعض الشيوخ: وهذا ما لم يقل: رددت، فإن قال: رددت، فصلحهما (يعد) (?) ابتداء بيع يجوز [50] فيه؛ ما يجوز في البيع، ويمتنع ما يمتنع، يريد على قوليهما جميعاً، وقد تقدم الاختلاف فيما يجب به الرد في العيب، في كتاب العيوب.
"ومسألة الطوق" (?) عارض بها بعضهم مسألة الخلخالين، في كتاب الصرف، لأنه اشترط هناك حضور الخلخالين، ولم يشترط مثله هنا. وقد قال سحنون في مسألة الخلخالين (?): لا يجوز إلا أن يكونا في مجلس الصرف لم يفترقا، كالصرف في الدينار، يجد به عيباً، فلا يجوز الصلح فيه (?).
وقد فرق أبو محمد بين المسألتين، لأن الدينار (?) لا يتعين، فصار إذا صالحه (?)، كأنه باعه منهم بما ترتب في ذمته حين عقد