الصرف، من دينار سالم، والطوق معين، وفرق بعضهم بينهما أيضاً، بأن الخلخالين في غير ضمان مشتريهما لمستحقهما، فكان أجاز بيعه بغير حضوره، صرفاً مؤخراً، كتصريف الدنانير المودعة ممن هي في بيته، والطوق في ضمان مشتريه (?)، فكان تقدير (?) تجديد عقد صرفهما الآن [فيه] (?) كصرف الدنانير المغصوبة، أو الدين ممن هي عليه، وإلى هذا نحا ابن الكاتب (?).
وقوله في المسألة "إذا صالحه منها على دراهم دفعها إليه إنه جائز إن كانت من جنس الدراهم التي دفعها إليه" (?).
اختلف الشيوخ إذا تأخرت من غير شرط، فمنهم من أجاز ذلك، (كما أجاز) (?) في الكتاب تأخير ما صالح به من دنانير، في "مسألة العبد، من غير شرط" (?) أول الكتاب، وأكثرهم لم يجيزوا ذلك، كما لو كان بشرط، لأنه عندهم صرف مستأخر، والاستئخار في الصرف بشرط، وبغير شرط، لا يجوز.
ومسألة العبد إنما اتقى فيها البيع والسلف، فإذا لم يكن في العقد مشترطاً سلماً من ذلك، ولو كان في مسألة "العبد الصلح مكان العشرة دنانير دراهم، لم يجز تأخيرها بشرط، ولا بغير شرط" (?). وعلى أصل