قال بعضهم: وانظر قوله في الكتاب بعد هذا في المسألة: "وإن صالحه بدنانير إلى أجل. فانظر فإن كان مثل قيمة العيب، أو أدنى فلا بأس (به) (?) وإن كانت أكثر فلا خير فيه" (?). وإن كان (?) الصلح قبل النظر فهو خلاف (?) قوله: "بعد معرفتهما" (?)، وإن كان بعد النظر فهو وفاق.
قال القاضي: ولم يقل هذا شيئاً، وإنما (?) نظر الحاكم والمفتي بعد نظرهما، و (بعد) (?) معرفتهما بقيمة العيب، وزيادتهما ما زاد، أو نقصهما، أو تأجيلهما. قالوا: ولو صالحه هنا (بعدد) (?) دنانير قيمة العيب من غير سكة الثمن لجاز، لأنه من باب المبادلة، والاقتضاء ما لم (?) يدخلها على (?) الاقتضاء.
وقول أشهب (?) في المصالح من قيمة عيب قبل تفرقهما على دراهم، والثمن دنانير، قال: ذلك جائز، وإن كان أكثر من صرف الدنانير (?). هذا على ما وقع له مفسراً في غير المدونة، من إجازة (?) الصرف والبيع.
نبه أبو محمد بن دحون (?) على أنه مذهبه في الكتاب من هذه