ثم قال: " (فلما) (?) فسخا (?) قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك الذهب (?) بالورق إلى أجل" (?). هذا [كلام] (?) فيه تجوز، ولفظ له (?) تأويل، لأنه ذكر قيمة العيب، وقيمة العيب [لم تملك] (?) بعد (مع) (?) قيام العبد (?).
وظاهر الكلام وجوبها، وقد اعترضها سحنون. وقال: أي قيمة وجبت في العيب والعبد قائم، وإنما معنى المسألة لمن يريد توجيه صحتها أن البائع قد كان انتقد الثمن، فلما وجد المشتري العيب كان له الرد، وأخذ دنانيره (?)، فلما اصطلحا بما ذكر، فكأنه أخذ العبد ببعض الدنانير، وفسخ ما قابل العيب في دراهم إلى أجل فهو معنى قوله: قيمة العيب، أي ما كان يقع له من الثمن، أو القيمة لو قوم.
وقوله في مسألة "فوات العبد فصالحه في قيمته بدنانير أو دراهم أو عروضاً (?) نقداً فلا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب" (?). وهذا أصل فيه تنازع في المستخرجة وغيرها.
وفي كتاب محمد لمالك: أنه يجوز، وإن لم يعرفا قيمة العيب (?).