وكذلك الرهصة (?) في الدابة، والبطن، "والبول في العبد (?) " (?)، إذ قد يمكن أن يكون ذلك لشيء قديم في الجوف، وقد ذكر ابن القاسم عن مالك في العتبية خلافه وذكر ابن حبيب أن اليمين عليه في الوجهين.
قال القاضي: وقال أصبغ مثله، قال ابن لبابة: هذا (?) [هو] مذهب ابن القاسم، والذي (?) في المدونة، فإنما أدخله سحنون لأشهب، وأما ابن القاسم فلم يذهب إليه أصلاً، ولا فرق بين عيوب البدن، والأخلاق.
وقال ابن محرز: ولو حقق الدعوى المشتري على البائع أنه (أبق) (?)، أو سرق عنده، فظاهر الكتاب ألا يمين عليه حتى يظهر العيب. وذكر ابن المواز عن أشهب مثله، وذكر عن ابن القاسم أنه يحلف (?).
وقوله "في الذي اشترى أمة في عدة من طلاق فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له ردها، لأن العيب قد ذهب" (?).
استدل بعضهم منه [على] (?) أن ذات الزوج إذا لم يعلم به حتى مات، أو طلق، أنه ليس له رد بعيب النكاح، لأنه قد ذهب.
قالوا: وهو مذهب الكتاب، خلاف ما في سماع أشهب، من (?) موت الزوجة، وما رواه هو وابن القاسم (عن مالك) (?)، في كتاب محمد [في العبد والأمة تنحل العصمة بينهما وبين أزواجها له الرد وحكى ابن