حبيب عن مالك في كتاب محمد] (?) في الموت فيهما ليس له رد إلا في الرائعة، فتزويجها عيب ترد به، وإن مات زوجها.
وحكى البرادعي الخلاف في زوال عيب التزويج، فالافتراق فيهما جميعاً (?).
وتأول فضل بن سلمة انقضاء العدة من موت إذ لو كان من طلاق لكان (?) العيب باقياً (?)، لما يخشى عليهما.
وتأول (?) غيره [المسألة] (?) أنه علم بالعيب من الزواج، والفراق، وإنما كتم عنه بقاء العدة عليها، ومنعه من الاستمتاع بها تلك المدة.
قال: وكذلك لو كان شراؤه بعد مضي حيضة، لأنه دخل على أنها توقف للمواضعة حيضة، وأنه لو لم يعلم بتقديم (?) الزوج لكان (?) له القيام، وهذا مذهب اللخمي، وتأويله للمسألة (?).
وقول ابن كنانة في الحمل في الوخش ليس بعيب (?). كان (?) أبو بكر بن عبد الرحمن يذهب أن معنى ذلك في الجلب، فأما من كان حمله عندنا فعيب على كل حال، لأنه لا يخلو أن يكون من زوج، أو من زنى، وهما عيب.