ذهب (?) ابن سهل أن ظاهره: أن عيب ارتفاع الحيض إنما هو في العلي (?)، وجواز الوطء، وعليه تكلم في المدونة، وأنه خلاف ما قاله (?) في غيرها، وقد روى أصبغ عن ابن القاسم: أن العلي والوخش في ذلك سواء قال مشايخنا لأن ذلك علة، وخروج الحيض يصحح الجسم، وقال بعضهم: إنما تكلم في الكتاب على الغائب مما فيه المواضعة (?).
وقوله: "فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب وأنكره البائع (?)، قال: على البائع اليمين" (?) كذا (?) في المدونة.
وفي أصل الأسدية، فإن قال البائع: استحلفوه أنه لم يعلم بالعيب، قال: عليه اليمين، وهذا خلاف ما نصه في الباب أنه لا يحلفه بمجرد الدعوى بالرضى.
وقوله "في العبد إذا أصابه مخنثاً هو عيب، وفي المرأة المذكرة (?) إن كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته عيباً" (?).
حمل أبو محمد المسألة أن معناها في الأخلاق، والكلام، والشمائل. إما خلقة، أو تخلقاً، دون فعل الفاحشة. وجعل هذا عيباً بيناً. أما الرجال (?) فتضعف قواهم، وكثير من منافعهم المطلوبة منهم، وأما النساء