والثلاثة (?)، وإنما جاء ذلك في سؤال السائل (?)، فلما سئل عن التحديد وقف، وكذلك (?) اختصر أبو محمد وغيره ذكر الشهرين أولاً (?)، واقتصروا على قوله بترك التحديد أخيراً، وأما ابن أبي زمنين فجاء بلفظ الكتاب.

وقيل: بل الجمع بينهما أنه لم يحدد أخيراً بالشهرين، لأنه قال: "مضى لها شهران من يوم اشتراها" (?) وقد تكون قريبة العهد بالطهر، وينتظر دمها إلى شهر، فإذا تأخر عنها شهرين فلم يطل، وفي المسألة.

[40] الأولى (?) معناه [أن] (?) ارتفاعه شهرين بعد أمد استبرائها، ومجيء أيام حيضتها المعلومة، وقد قال في الكتاب: "إذا قال البائع إن لم تحض هذا الشهر يوشك أن تحيض في الداخل، أيؤمر المشتري بحبسها؟

قال: ينظر في ذلك السلطان، فإن رأى ضررا فسخ البيع (?) " (?)، فهذا يشير إلى (ما قالوه) (?)، أن مذهبه مراعاة الضرر، دون تحديد بشهر، ولا شهرين، ولا ثلاثة، وهذا نحو الذي حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم، أن ارتفاع الحيض يرد به المشتري، ولا يلزمه انتظار ثلاثة أشهر، وفيه التفات إلى ما وقع لمالك، وكبراء أصحابه المدنيين الذي قدمناه قبل، والله أعلم.

وقوله: "لأنها في ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015