آخرين إلى جواز (?) البيع، (وإفاتة البيع) (?) الفاسد بالبيع (?) الصحيح، وتأولوا أن قوله في الكتاب: "إذا قبضها" (?) عائد إلى التقويم، أي إنما تقوم يوم قبضها، إذا كان قبضها، وإن لم يقبضها فيوم عقد البيع.

واحتج هؤلاء بقوله في الكتاب: "أن الصدقة تفيتها، كالعتق، والتدبير" (?) و (قد) (?) قال فضل: إن الصدقة كالبيع، على مذهبه، وتأويله (أولاً) (?)، وقد احتجت (?) كل فرقة منهما باختلاف قوله في كتاب محمد، فيمن باع ثمرة قبل بدو صلاحها، ثم باعها بعد بدو صلاحها، فقال مرة: عليه مكيلتها، وهذا على القول أنه غير مفيت، وقال مرة: عليه قيمتها. وهذا على القول أنه مفيت.

وقد يقال: إن (اختلاف قوله هنا) (?) لاختلاف (?) الحال، فإذا عرف الكيل لزمه مثله، وإذا جهل فالقيمة على أصله المعلوم، ولا يكون البيع على الوجهين فوتا.

[35] قال ابن محرز (وغيره) (?): ولم يختلفوا إذا لم يقبض المبيع، ولا أمكنه (?) منه البائع، أنه في ضمان؛ بائعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015