واختلفوا إذا أمكنه منه ولم يقبضه، وانتقد ثمنه، فعند ابن القاسم لا يضمنه أبداً، إلا بالقبض.
وقال أشهب: ضمانه من مشتريه، وإن لم يقبضه، إذا أمكنه من قبضه، أو كان قد نقد ثمنه.
قالوا (?): وكذلك (?) اختلفوا إذا كانت في يد أمين البائع، فأقرها المشتري، وكذلك (?) لو كانت بيد المشتري قبل البيع، ثم اشتراها فتلفت. قالوا: إلا لو أحدث فيها المشتري حدثاً، فيضمن قيمتها يوم أحدث ذلك (?)، بخلاف ما يحدث فيها من غير سببه.
وقد حكي عن أبي محمد في المسألة لو وهب البائع تلك السلعة لرجل بعد قبض المشتري لها فلم يقبضها الموهوب حتى حالت في يد المبتاع، أنه ليس للموهوب فيها ولا في قيمتها شيء، ثم رجع عنه، وقال بعض فقهاء صقلية: هي للموهوب له، لأنها (?) خرجت بالهبة من ملك المشتري، فلا ترجع إليه بالفوات.
وقد اختلف في كتاب ابن حبيب، في بيع الموهوب (له) (?) لما يقبضه، هل هو حوز، وإن كان بيد واهبه، أم لا؟ وقد قال في الباب الثالث بعد هذا: إذا باع (نصف) (?) السلعة المشتراة بيعاً فاسداً إنه فوت، ووقع في بعض نسخ المدونة آخر هذا الباب، بعد ذكر هذه المسألة، والآثار بعدها، "علي ابن زياد عن مالك فيمن ابتاع جارية على ألا يبيع ولا يهب، فباعها المشتري، أنه ينقض البيع وترد إلى صاحبها، إلا أن يرضى أن