المشتري (?)، ولا يعتق عليه، وإن رجعت إليه، لأنه أعتق ما في ضمان غيره.
قال: فإن كانت في يد غيرهما فمن سبق مضى عتقه، فرأى أن الإفاتة بالعتق لمن هو في يده، وحوزه لأنه أملك به، لا لمن خرج من حوزه، وابن القاسم رأى أن عتق البائع فيها حيث كانت صحيح، لأنها على ملكه بعد، ولم تفت بيد غيره، فيضمنها فتخرج من ملكه (?)، وإن عتق (?) المشتري [أيضاً لها] (?)، حيث كانت كالقبض لها لشبهة عقده (?) وحرمة الحرية.
وقوله بعد هذا في مشتري السلعة الغائبة بجارية بشرط النقد "لو باعها نفذ البيع وكان عليه قيمتها يوم قبضها، وجاز البيع لمن باعها إذا كان الأول قبضها" (?).
ظاهر (?) هذا أنه إنما يجوز [البيع] (?) إذا كان قبضها، ولو كان بيعه لها قبل (?) القبض لم يجز بيعها، وإلى هذا ذهب فضل، وابن الكاتب وغيرهما من المشايخ، وأنه تأويل ما في الكتاب.
قال فضل: وأما لو كانت موقوفة لم تقبض حتى ينظر أمر الغائب (?) لم يتم للمشتري فيها بيع.
واحتج ابن الكاتب بأنه باع ما ضمانه من غيره. وذهب ابن محرز في