شيوخنا، (واختاره) (?) مما لا يقتضي النظر سواه، من أنه يجب إذا بطل بالعيب الغرض من المبيع، والمنفعة المطلوبة منه، أنه كالفوات لجميعه، ليس فيه إلا قيمته (?)، كالعمى، والشلل في اليدين، أو قطعهما، حتى قال بعضهم: ذلك في قطع اليد الواحدة، أو شللها، واستدل أبو عمران بقوله هنا (?) "عيب مفسد" (?).
قال: وذكر العمى، والعور (?).
قال: فالعمى (?) لا شك أنه يذهب أكثر منافعه، وينقص أكثر قيمته، وقد يعتضد هذا بقوله بعد هذا في الكبير يهرم (?): أنه فوت (?)، لا خيار (?) فيه إلا الرجوع بالعيب، خلاف ما له في كتاب محمد (?)، وإن كان بعض شيوخنا (?) فرق به بينهما بأن هذا صار بهرمه (جنساً آخر (?)، كما قال في الصغير يكبر فصار بكبره) (?) جنساً آخر غير جنسه الأول، حتى يجوز سلم أحدهما في الآخر لو كانا اثنين، وهذا يلزم فيما انبطلت منفعته أيضاً، من الدواب، والرقيق، والحيوان، وزوال المراد منه، وصار من حواشي جنسه،