وهو قول يحيى بن عمر (?)، وعبيد (?) بن معاوية (?)، وعلى بعض روايات كتاب الرهون في المأذون أنها تعتق على العبد، وأنكرها سحنون وغيره، وقيل: إن كان فيها فضل إذا بيعت عتق مقداره على ما ينوبه في هذا [في] (?) المقارض يشتري من (?) يعتق على رب القراض (?)، فانظره (?) في أصولنا. [قالوا] (?) وهذا إذا لم يبين للبائع أنه يشتريها (?) لفلان، فإن بين فلم يجزه (?) الآمر نقض البيع.
ويخرج فيها قول آخر أن البيع ينتقض إذا كان عالماً على ما في سماع ابن القاسم، ونحوه في (العتق الثاني) (?).
[وأما] (?) إذا لم يعلم بما في الكتاب انهم يعتقون على رب المال.
وفي سماع ابن القاسم لا يعتقون على واحد منهما، وعلى ما وقع في كتاب الرهون، ويعتقون (?) على العبد، يعتق هنا على الوكيل، وقد فرق بعض الشيوخ وجه العلم فقال: هذا إذا لم يعلم أنه أباه جملة، فأما لو علم (?) به وجهل وجه الحكم فيه، فكعلمه بهما سواء.