حين البيع، وذكر لي عن الأبياني أنه قال: هو ضامن حين لم يشهد (?).

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا ضمان عليهم للعرف أنهم لا يشهدون، وأكثر ما عليهم اليمين، إن وقعت تهمة، وتفريقه في الوكيل إذا اشترى من يعتق على الآمر بين علمه أو غير علمه (?).

وقوله: "إن علم فلا يجوز عليك، (وإن لم يعلم جاز عليك) (?) " (?) وفي رواية جاز وعتق عليك، فيه دليل أنه لا يجبر أحد على إخراج هؤلاء من قرابته من الرق وشرائهم للعتق، إذ لو كان ذلك (لاستوى) (?) علم وكيله وجهله.

وفي المدونة عن مالك من رواية محمد بن يحيى وهو (?) عيب يردها منه، يعني المشتراة له، وإن شاء حبسها ولا تعتق عليه (?)، ولا حرية لها لأنه لم يتعمد شراءها، وأنكرها ابن القاسم، والخلاف من أصحاب مالك المصريين معلوم في الوكيل إذا علم بذلك فاشتراها، هل تعتق عليه؟ وهو قول ابن القاسم في المقارض، في كتاب القراض، وبعض روايات كتاب الرهون، و [هو] (?) قول البرقي في الوكيل: ويغرم ثمنها للآمر. ولا تعتق عليه، وتباع له في ثمنها، وهو قول مالك في رواية [ابن] (?) أبي أويس (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015