"وشرواها" (?) - بفتح الشين وسكون الراء - مثلها.

ويأتوه (?) بينهم أي يعطونها، ويوتيه (?) بعضهم بعضاً.

وقوله "في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به يضمن، وقال (?) غيره إنما يضمن إذا فاتت، وهو بالخيار في قيامها في الإجازة، أو الرد" (?) ليس بخلاف، وانظر لو (?) كان المأمور لم يعلم المشتري بأنها لغيره، واحتاج إلى إثبات (?) ذلك، والخصام فيه هل هو فوت؟ والأشبه أنه فوت، وكذلك لو أثبت ولزمه (?) اليمين، وإنما (?) الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور [المشتري] (?) بتعديه، وأجمل في جوابه بقوله: "بما لا تباع" (?)، وقد سأله عن بيعها بالعروض، والطعام، لكنه قد فصله في غير هذا الموضع، ففي السلم: [أنه] (?) إذا باع بغير العين (?) ضمن (?).

وفي الرهون (?) إذا باع بعرض ضمن، وقول (?) غيره بعد هذا: "وإنما البيع بالأثمان، وهي الدنانير، والدراهم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015