التميمي] (?) وغيرهما (?) من شيوخ القرويين. وقالوا: إنما تقوم بالعيب الحادث عند المبتاع، يوم عقد البيع، لأنه إنما رضي إمضاءه (?) بالعقد الأول.

وقال ابن محرز، وغيره: إنما الصواب أن تقوم القيمة هنا يوم خرجت من الخيار، والاستبراء، وصارت في ضمانه.

وقال (?) ابن أبي زمنين: معنى قوله (?): يوم قبضها (?) أي يوم تمت الصفقة، لأن التقويم للعيوب إذا كان البيع صحيحاً إنما يكون يوم تمام الصفقة، والقيمة في (البيع) (?) الفاسد يوم القبض. واختلافهم في هذا اللفظ الآخر على اختلافهم في الأول، فمن أنكر ظاهر الأول صوب اللفظ الآخر، ومن صوب [اللفظ] (?) الأول أنكر الآخر.

والأصل في (هذا) (?) الباب ما حكينا عن ابن أبي زمنين.

وقد أشار ابن محرز إلى (أن اختلافهم فيه على أصل) (?) اختلافهم في التضمين في الخيار، هل هو من البائع حتى يقبضه (?) المشتري (?)؟ فتقوم على هذا يوم القبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015