فيقال (?): ما قيمة هذه الجارية (?) وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير عيب التدليس، ثم قيمتها بعيب التدليس يومئذ أيضاً، ويطرح من الثمن حصة عيب التدليس" (?). فقال ابن مناس وغيره: معنى ذلك يوم العقد، على ظاهر الكتاب (?).

وعند جمهورهم: إنما تقوم يوم خروجها من الخيار، والمواضعة، وحصولها في ضمان المشتري (?)، وهو الأصل في هذا الباب، ألا تراه كيف قال في كتاب العيوب: وإنما تقوم السلعة يوم يقع البيع فيها، لأن مصيبتها منه. فظاهره (?) اعتبار الضمان، فإذا اتجه عليه الضمان فحينئذ يكون التقويم.

وقد قال في هذا الكتاب في المسألة نفسها: "فإن (?) أراد الرد نظر إلى العيب الذي حدث عنده، كم ينقص منها يوم قبضها، فيرده (?) معها" (?). وقد أنكر [قوله: يوم قبضها] (?) أبو القاسم بن شلبون. [وأبو الفضل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015