ومن قال: ضمانها من المشتري قال: تقوم يوم البيع، وهو قول ابن كنانة (?)، إذا كان الخيار للمشتري، وسيأتي شيء من هذا في كتاب العيوب (إن شاء الله تعالى.) (?)
وقال غيره: هذا (?) على الخلاف، هل العقد بيع (على الحقيقة، ينقل الملك ويلزم الضمان بنفسه، أو [23] حقيقته التقابض (?)، وإنما الكلام عقد يوجب البيع) (?) وعلى هذا،؛ هل التسليم والتوفية حق على البائع بما يتم بيعه أم لا (?)؟
وقوله: "ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار" (?). [وهذا] (?) قد (?) نظر إليه في حسابه المتقدم ذكره في التقويم، ومعنى ذلك: لا ينظر إليه في حطه عن المشتري لرضاه به.
وقوله في مسألة "اشتراء الثوبين، (أو العبدين) (?) على أن يأخذ أيهما شاء، وهو بالخيار ثلاثة (?) أيام" (?). هذه (?) مسألة خيار، واختيار،