في كتاب محمد: لا يجوز بقاء ما لا يعرف بعينه عند البائع، وليحز عنهما جميعاً، وقال غيره من شيوخنا: بل يجوز أن يبقى عنده لأنه شيئه (?)، والتهمة عنه (?) مرتفعة (?).

قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد إنما هو إذا شاحه المشتري في ذلك، كالثمن في الخيار، والمواضعة، إنما يوقفان عند المشاحة.

وقوله فيما بعد من [أمد] (?) الخيار: "لا خير فيه لأنه غرر [و] (?) لا يدري إلى ما يصير إليه (?)، ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه" (?). [فيه] (?) دليل على أن ضمان هذه السلعة المبيعة بالخيار لأجل بعيد من بائعها، وإن كان إتلافها بيد المشتري، ألا ترى كيف قال: "ولا يدري كيف ترجع إليه" (?). وإنما ترجع من قبل المشتري، وأبين من هذا قوله [بعد] (?) في تعليل المسألة: "فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى ذلك الأجل (?) إن سلمت أخذ السلعة بأقل من [الثمن] (?) الذي يشتري به (?) إلى ذلك الأجل بغير ضمان، أو بأكثر لما اشترط (عليه) (?) من ضمانها إليه، وهو في ذلك ينتفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015