بمعنى الواو، وابتداء (?) الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو (?) وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال) (?).
وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.
وقوله: "فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعاً، ومرة سلفاً" (?).
قال المؤلف - رضي الله عنه -: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.
وقال أبو عمران: وإن طاع (?) له البائع بذلك فهو جائز (?)، كدفع (?) المشتري [الثمن] (?) المكيل (?)، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.
وهل يشترط البائع بقاءه [عنده] (?) (أو يبقى عنده) (?) إذا نازعه المشتري في ذلك؟