بها إلى ذلك الأجل" (?).

فقد بين [لك] (?) أن ضمانها من البائع، وإن كانت في يد المشتري ينتفع بها، كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ، وكذلك هو عندي، وسقط اسم أشهب في بعض الروايات (?).

ومسألة مشترط أمر امرأته بيد أمها، وأن أمها إن ماتت ولم توص فكأني رأيته رأى ذلك لابنتها (?)، أو قال (?) (ذلك لها) (?).

قال ابن القاسم: ("فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من ذلك لم يكن للموصي ولا لابنتها شيء" (?). واختلف هل قول ابن القاسم) (?) وفاق لما فهمه عن مالك، وأنهما وجهان، وهو قول أكثرهم، ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين.

ومسألة "الأبرص وأنه بلغه عن مالك أنه لا يفرق (?) بينه وبين امرأته" (?).

ظاهره: أنه فيما طرأ بعد الدخول. وفي (?) كتاب النكاح (?) ترد (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015