الفضل [قبله] (?)، وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب، (وضرب الربح عليه، أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب) (?)، وما يصير (?) من الربح عليه، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد كان رضي بها (?). كذا في كتاب شيوخنا (?)، وروايتي، وأكثر النسخ (?) في مساق هذا الجواب (?).
وقوله: "فلا يكون (?) للبائع أن ينقصه من ذلك" (?) .. كذا عند شيوخي، وروايتي، وهي رواية أحمد بن أبي سليمان، ويحيى بن عمر، وفي بعضها "فلا يكون للبائع" (?)، وكذا عند ابن خالد، قال بعضهم: وهو أصح من المشتري.
قال القاضي رحمه الله: وهما عندي يرجعان إلى معنى واحد، لكن لفظ (?) المشتري أليق، وأحسن في نظم كلام المسألة وبيانها، وما جاء به بعد، (وقد) (?) جاء في بعض الروايات مكان ما تقدم بعد قوله: "أو تكون القيمة أكثر من الثمن، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد