فساد للكذب، أو الغش، [لا عقده] (?) وإنما تعلق به حق المشتري، فهو بالخيار، إن شاء أسقطه، أو قام (?) به، وكذلك جعله ابن عبدوس كبيع الشروط (?)، وليس مراده أيضاً أن فيه شرطاً، لكنه (?) أراد أن حكمه حكمها في إسقاط من تعلق ليرد بالشرط حق، فيلزم (?) البيع، فكذلك هذا، ألا تراه في مسألة "الجارية التي باعها (?) [مرابحة] (?) ولم يبين بأنه زوجها، كيف قال: فإذا (?) كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب" (?)، فقد سمى أيضاً الغش بالعيب فساداً، فهذا مراده، ولو كان حكمه (عنده) (?) حكم (?) البيع الفاسد لألزم فيه القيمة، ما بلغت، كسائر البيوع الفاسدة.
وقوله في مسألة الجارية المذكورة: وإن كانت (?) فاتت بعتق، أو تدبير، أو كتابة، خير البائع، فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن، وما ينوبه من الربح، وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة، [إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة] (?) أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه، فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك (?)، لأن البائع يطلب