كان رضي بذلك" (?)، وهذه الزيادة (?) كلها في الروايتين من تخيير البائع.
وقوله: "وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام" (?) فيه التباس وترديد، وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير، وقد كثر فيها تأويل الشارحين، فمن قائل (?): إن جوابه فيها ليس على (جواب) (?) مسألة العيب، (بل) (?) على مسألة الكذب، وأكثر ما فيها من اللبس، قوله في الرواية الأولى: "وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب" (?).
وقوله: "لأنه قد كان رضي بذلك" (?)، قال ابن لبابة: يريد/ [19] بحط العيب وربحه، وإلا فبماذا رضي،
ولو رضي بذلك لم يعط قيمة السلعة، واختصرها بعضهم على المفهوم من أصل مذهبه.
فقال ابن عبدوس: (فإن فاتت بعتق، أو نحوه، فعلى البائع رد قيمة العيب من الثمن، بما يقع لذلك من رأس المال، وربحه.
قال ابن عبدوس:) (?) وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب، وليس كمسألة الكذب، وعلى كلامه هذا اقتصر (?) أبو محمد في اختصاره، وجاء بها ابن أبي زمنين على مثل هذا اللفظ، والاختصار.