مثل ما في الكتاب: "فض الثمن على رؤوس الأموال" (?)، وقوله الآخر: "أو (?) الثمن بينهما نصفين كما لو باعاها (?) مساومة" (?).

وقوله في مسألة "الذي اشترى سلعة بمائة فباعها مرابحة فحط عنه عشرين، قال: نزلت بالمدينة، فقال مالك: إن حط عنه بائع السلعة مرابحة عن مشتريها ما حطوا عنه كان المشتري بالخيار" (?).

قيل: معناه أن النازلة نزلت بالمدينة، فأجاب فيها مالك بما ذكر، لا أن مسألة حط عشرين ومائة بعينها هي (?) النازلة بالمدينة، لأنه كثير مما لا يمكن حطه في البيع ولا يلزم حطه لمشتري (?) السلعة (?) مرابحة، ولا لمشترك (?)، ولا لمولى (?).

قالوا: وإنما الحطيطة التي توضع ما يعلم أنه يوضع لاستصلاح البيع، ولا حد فيها، والعشر من العشرة قليل، ومن الألف كثير، وذلك بحكم الاجتهاد، والعوائد، والمفهوم من قرينة الحال.

وقوله: "جعله شبه البيع الفاسد" (?) لم (?) يحكم له بحكم البيع الفاسد، ولا هو عنده بيع فاسد، لأنه إن رضي به المبتاع جاز، لكنه فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015