فيكون كاذباً في ثمن وبيع (?) الميراث. ودليله، قوله في الكتاب: "فإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع" (?) ولو قال أبيعك النصف الذي اشتريت ولم يبين قبل ولا بعد فههنا لقول أبي الحسن وجه.
وقوله في آخر باب السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة: "وقد اختلف فيها قول الشعبي (?) " (?)، لم يكن عند ابن عتاب، وثبت في كتاب (?) ابن المرابط، ولم يعرفه ابن وضاح، وصح في كتاب يحيى بن عمر، وأحمد بن أبي سليمان (?)، وأحمد بن خالد.
قال إسحاق (?): ولم يقرأه أحمد. وهو لسحنون وصح في رواية أبي عمران، وقال: هو (?) صحيح من الرواية، وأجمل اختلاف قوله ولم يبينه في الكتاب.
قال: واختلافه فيها إنما هو في بيعها مرابحة، فأحد القولين للشعبي،