المرابحة، إلا أن يكون طال أمرها (?) عنده" (?) بين على أصولهم، خلاف ما حكى ابن المنذر (?) عن مالك أنه لا يبيع (?) إذا اغتل [حتى يبين] (?) وهو وهم عليه، غير معروف من مذهبه، وأصوله.

وقوله: "في الذي رقم متاعا اشتراه أو ورثه فباعه مرابحة على (ما) (?) رقم لا يجوز، لأنه من وجه الخديعة، والغش" (?) وظاهر تعليله بهذا يدل أنه عنده من باب الغش، والخديعة، وأنه إنما باع على الثمن الصحيح، لا على الرقم، وعليه حمل المسألة بعضهم، وأن معنى قوله: على ما رقم، أي باعها وعليها هذه الرقوم ليغر بها من يراها، ويظن أن صاحبها اشتراها بتلك الرقوم التي كتب عليها (?)، نسي ذلك، فذكر من الثمن [ما هو] (?) أقل، وأن المسألتين في شراء الجملة [والميراث] (?) سواء، حكمهما (?) حكم مسائل الغش.

وقيل: بل معنى ذلك أنه باعها على (أن) (?) رقومها أثمانها (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015