وهذا عند بعضهم (?) كذب بكل حال في المسألتين، وظف الثمن، أو افتعله يجري فيها حكم الكذب.
ومسألة الرقم على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يرقم فيها رقوما أكثر من أثمانها، ويبيعها على الثمن الصحيح ليغر (?) بها من يظن به الغفلة، والنسيان لثمنها ممن لا يدعي (?)، فيراها فرصة يغتنمها بزعمه، فهذه مسألة غش كما تقدم.
الثانية: أن يبيعها على رقم، وزاد من (?) الكذب، أو تكون ميراثاً، أو هبة، مما (?) لا ثمن لها معلوم (?)، فهذه مسألة كذب (?) بنفسها.
الثالثة: أن يشتري جملة ويرقم عليها توظيف (?) الثمن ويبيع (?) على ذلك (مرابحة) (?). فهذه مسألة كذب عند سحنون، لأنه زاد في ثمن الجملة، إذ ليس شراؤها كشراء المفرد، فزاد في التوظيف على ما كان يجب للمفرد بالحقيقة، وهي مسألة غش عند آخرين، إذ يختلف تقويم الناس وتحقيق (الناس) (?) ذلك بينهم، وليس كل أحد يوثق بتقويمه، وعند ابن عبدوس مسألة غش، وكذب، [معاً] (?) للعلتين المجتمعتين فيها.