نفعاً (?)، لأن هذا قد ملك (?) الرد، وإلى هذا مال (?) أبو القاسم [بن الكاتب] (?) وابن لبابة، وأبو عمران، وابن أبي زمنين، وقد جعلها سحنون كمسألة الكذب، ويقوم المؤخر بالنقد، ويجعل ذلك كالثمن الصحيح في المرابحة، ويراعي ألا تكون القيمة أقل من قيمة المؤخر، يريد مع ما ينوبها (?) من الربح على أصله (?).
ورد بعضهم قوله في الكتاب إذا قال المشتري: "لا أرد، لا خير فيه, ولا أحب ذلك" (?) إلى مسألة الفوات للعلة (?) التي ذكرنا (?).
قال ابن أبي زمنين في لفظ الكتاب هذا: وهو قول فيه نظر (?)، ولو قال: ليس له ذلك (?) إلا أن يشاء صاحبه كان أصوب، وهذا ما لم تفت، وعليه حمل ابن لبابة اللفظة (?) واعترضها، قال بعضهم: وقوله "لا خير فيه" (?) فيه نظر. [ولو قال: ليس له ذلك إلا أن يشاء صاحبه كان أصوب] (?).
وقوله في الكتاب "في اغتلال المشتري السلعة أنه لا يلزمه بيانه في