الثمن (?) حتى الآن ويفسخ. قاله أبو إسحاق وغيره.

ووقع في كتاب محمد (?) جواز (مثل) (?) هذا إذا وقع على الإبهام في هاتين الصورتين كما نصصنا في المسألتين.

قال: ويعمل فيه على التحقيق وطرح ما يحسب، وما لا يحسب (?)، وفيه تعد (?)، وظلم على البائع في تخسيره رأس ماله فيما لا يحسب وصار أسوأ حالاً من الكاذب (?) الذي (?) زاد في ثمن (?) (سلعته) (?) ما لم يكن، وقد جعلوا له القيمة ما لم تكن أكثر من الثمن (?) الصحيح.

ووجه بعضهم قول محمد بأن ما يلزم في مؤن السلعة غير خاف قدره، وإن خفي منه شيء فيسير، والغرر اليسير مخفف في البيع. وهذا توجيه بعيد. وليس كل أحد يعرف هذا. ولو صح مثل هذا لصحت الأشرية على القيم، إذ ذاك (?) لا يخفى على التجار، وأهل المعرفة، وهو مما أجمع على فساده، وأوجه ما يوجه به عندي (?) جوازه أن البائع إذا باع على هذا على ربح كذا، أو اشترى عليه المشتري أن ذلك من البائع، على أن الثمن الذي ذكره والربح له معلوم عنده، والمشتري كلذلك جهلاً منهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015