بما (?) يجب في ذلك، كما لو لم يقل: لي فيها نفقة، وأطلق الثمن جملة، على ما في كتاب ابن حبيب، ثم تبين الأمر لهما بعد ذلك، فحملا فيه على السنة، إذا (?) لم يعقدا على فساده (?)، وإنما الحكم أوجب ما يصير إليه كما لو استحق بعض المشترى أو ظهر به عيب.
وإن قيل: إن البائع كان يعلم ذلك فالمشتري يجهله، وهذا (?) أصل مختلف فيه، إذا كان الفساد من أحد المتعاقدين، هل يفسد العقد أم لا (?)؟ وقد تقدم (?) في الكتاب من حيث يخرج القولان من كتاب الصرف وغيره.
الوجه الخامس: أن يفسر المؤنة، فيقول: هي علي بمائة: رأس مالها كذا، ولزمها (?) في الحمل كذا، وفي الصبغ والقصارة كذا، وفي الشد والطي كذا، وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشر، أو للجملة أحد عشر، ولم يفصلا، ولا شرطا ما يوضع عليه الربح مما لا يوضع، وما يحسب (?) مما لا يحسب، فمذهبهم جواز هذا، وفض الربح على ما يجب، وإسقاط ما لا يحسب في الثمن، وفي هذا نظر، لأن البائع وإن علم ذلك وبينه على المشتري فقد يجهلان الحكم، وما يجب حسابه، وما لا يجب. وما يجب له الربح، وما لا يجب (?)، فتبقى (?) المجهلة بالثمن، حتى يفصل (?) بينهما بالحكم من يعلم (?)، وإلى نحو ما أشرنا