الفاسدة (?)، وهذا (?) عندي ظاهر المدونة من قوله: "فإن باع ولم يبين شيئاً مما ذكرت أنه لا يحسب له (فيه) (?) ربح، ثم قوله: إن لم يفت المتاع فالبيع مفسوخ إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما" (?) وكذلك في الموطأ (?).

ومعنى قوله، "إلا أن يتراضيا": فجعل تراضيهما استئناف بيع، ولم (?) يقل هنا ما قال في سائر مسائل المرابحة الفاسدة بالكذب، والغش، ولزوم ذلك إذا رضي المشتري في جميعها أو باحتطاط البائع ما زاده في مسألة الكذب إلا ما اختلف فيه من المشتري من ذلك بالدين.

ووقع في كتاب ابن حبيب إجازة مثل هذا (?) وصحته إذا عقده (?) على المرابحة للعشرة (?) أحد عشر وسكت (?) عن نص ما لزمها (وتفسيره. قال فضل) (?): وتفسيره أنه جعل هذه الأشياء في أصل الثمن وضرب عليها الربح.

الوجه الرابع: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي بمائة بشدها، وطيها، وحملها، وصبغها. أو يفسرها فيقول: منها عشرة في مؤنتها (?) ولا يفسر المؤنة. فهذه أيضاً فاسدة لأنها عادت لمجهلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015