الربح عما لا ربح له، وهذا غرر [14] / وجهل بالمبيع (?)، وحقيقة (?) الثمن؛ إذ لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة:

الوجه الأول (?): أن يبين جميع ما لزمها مما يحسب، وما (?) لا يحسب مفصلاً، أو مجملاً، ويشترط ضرب الربح على الجميع، فهذا صحيح لازم للمشتري فيما يحسب، وما لا يحسب، وفض الربح على جميعه بشرطه، وإن جميع ما سمَّاه لذلك، وجعل له الربح فيه ثمن المبيع، لأن على هذا وقع الشراء، وهو معنى قوله المتقدم في الكتاب، "إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك، فاربحوه بعد العلم بذلك، فلا بأس به" (?).

الوجه الثاني: أن يفسر ذلك أيضاً، ويفسر ما يحسب ويربح عليه، وما لا يربح عليه، وما لا يحسب جملة، ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه عليه خاصة، فهذا صحيح بين جائز [أيضاً] (?) (على ما عقداه) (?).

الوجه الثالث: أن يبهم ذلك كله، ويجمعه جملة فيقول: قامت عليَّ بكذا، أو ثمنها كذا، وباع مرابحة للعشرة درهم، فهذا بين الفساد على أصولهم، لأنه لا يدري ما يحسب له في الثمن، وما لا يحسب، وما يضرب له (?) الربح مما لا يضرب، فهو جهل بالثمن منهما جميعاً، وإن علم ذلك (?) البائع، فالمشتري جاهل (به) (?)، وهذه صورة البيوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015